الإمام الشافعي
137
الرسالة
ها هنا الاسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان ( 1 ) الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 393 - ( 3 ) قال الله تبارك وتعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ( 4 ) للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ( 5 ) ) 394 - ( 6 ) قال الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون ( 7 )
--> ( 1 ) في لسان العرب : « أصل الاحصان : المنع . والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج » . وفيه أيضا : « قال الأزهري : والأمة إذا زوجت جاز أن يقال : قد أحصنت ، لأن تزويجها قد أحصنها ، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة ، لأن عتقها قد أعفها ، وكذلك إذا أسلمت ، فان إسلامها إحصان لها » . وقال الراغب في المفردات : « الحصان - بفتح الحاء - في الجملة : المحصنة ، إما بعفتها أو تزوجها ، أو بمانع من شرفها وحريتها » . ( 2 ) في ب وج « باب الناسخ » الخ وكلمة « باب » ليست في الأصل . ( 3 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : المتقين » . ( 5 ) سورة البقرة ( 180 ) . ( 6 ) في ب « وقال » وفي ج « قال الشافعي : وقال الله جل ثناؤه » . وكلاهما مخالف لما في الأصل . ( 7 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : في أنفسهن من معروف ، الآية » .